مركز المعجم الفقهي

13903

فقه الطب

- ذخيرة المعاد من صفحة 585 سطر 37 إلى صفحة 585 سطر 40 ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلى قد طلى أبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيم أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة وحلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور